الحر العاملي
345
الفوائد الطوسية
وروى الشيخ والصدوق بإسنادهما عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أن عليا عليه السّلام قال يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي ( 1 ) . وروى الكليني والشيخ بإسنادهما عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن القبر كم يدخله قال ذاك إلى الولي إن شاء ادخل وترا وإن شاء شفعا ( 2 ) . وروى الكليني والشيخ بإسنادهما عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : مضت السنة من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : إن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها ( 3 ) . وروى الكليني والصدوق والشيخ بأسانيدهم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث الثقلين قال : إذا أفرد الميت في قبره فليستخلف عنده أولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادى بأعلى صوته الحديث ( 4 ) . وفي معنى هذه الأحاديث الشريفة أحاديث أخر . أقول : لا يخفى صراحة الأحاديث في الحكم المذكور ولذلك لم يختلف علماؤنا فيه ولا هم لم يجدوا معارضا واللَّه اعلم ولا حاجة إلى نقل عبارات علماؤنا لسهولة الرجوع إليها .
--> ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 141 ( 2 ) الكافي ج 3 ص 193 ( 3 ) الكافي أيضا ص 194 ج 3 ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 173